jeudi 5 mai 2022

مباراة الملحقين القضائيين (الفوج 38) ( دورة شتنبر 2011 )

      المملكة المغربية 

وزارة العدل والحريات

مباراة الملحقين القضائيين (الفوج 38)

( دورة شتنبر 2011 )

 

الموضوع العام

أبرز الدستور المغربي مقاربة متطورة لدور القضاء في ترسيخ حقوق الأشخاص والجماعات، وحماية حرياتهم، وأمنهم القضائي.

حلل هذه المقاربة، وبين آثارها في تطور الفكر القانوني، وفي الارتقاء بالذهنية القضائية.

ملحوظة: يجب ألا يتجاوز عدد صفحات الإجابة أرع صفحات.

القانون المدني:

تحدث عن:

الإثبات بالكتابة طبقا لقانون الالتزامات والعقود.

Développer le sujet suivant :

La preuve écrite conformément au Code des Obligations et Contrats.

 

مدونة الأسرة:

تحدث عن:

الزواج الصحيح وآثاره، والزواج غير الصحيح وآثاره. 

Développer le sujet suivant :

Le mariage valide et ses effets, et le mariage non valide et ses effets.

القانون التجاري:

تحدث عن:

التسيير الحر للأصل التجاري

Développer le sujet suivant :

La gérance libre du fonds de commerce

القانون الجنائي:

تحدث عن:

العقوبات الأصلية

Développer le sujet suivant :

Les peines principales.

اختبار في اللغة:

 

عرب النص الفرنسي

لخص الأفكار الرئيسية الواردة في النص الفرنسي في ثمانية أسطر باللغة الفرنسية

 

Pêches maritimes

Le Maroc dispose de deux façades maritimes sur l’Océan Atlantique et la Mer Méditerranée s’étendant sur une longueur de plus de 3.500 Kms.

Les côtes marocaines contiennent une richesse halieutique très importante.

L’institution de la Zone Economique Exclusive (ZEE) de 200 miles marins.

La stratégies appliquée à cette branche d’activité s’est matérialisée, notamment par la mise en place de dispositifs administratif, juridique et financier appropriés qui ont permis au secteur de renforcer ses capacités et ses moyens de mise en valeur du patrimoine maritime national.

Ainsi, l’ensemble de ces mesures a permis la modernisation progressive de la pêche côtière et artisanale, la constitution d’une jeune flotte de pêche hauturière performante, la promotion et la modernisation des industries de la pêche, l’expansion de la flotte de commerce national et l’intensification de la recherche scientifique marine et de la formation maritime.

Avec une flotte de 3000 navires et une infrastructure portuaire en pleine expansion, le Maroc, est le plus important producteur et exportateur des produits de la mer en Afrique et dans le monde arabe.

Le secteur des pêches maritimes représente dans la balance commerciale 15% de la valeur totale des exportations et 55% de la valeur des exportations agro-alimentaires et emploie plus de 200.000 personnes. La valeur annuelle des exportations des produits de la pêche est estimée à plus de 600 millions de dollars.

اختبار في اللغة:

 

عرب النص الإنجليزي

لخص الأفكار الرئيسية الواردة في النص الإنجليزي في ثمانية أسطر باللغة الإنجليزية

 

Maritime Fishing

Morocco boasts two sea coastlines, the Atlantic Ocean and the Mediterranean sea, extending over 3.500 km. Moroccan coasts contain an important richness of sea resources. The creation of the 200 nautical mile-long Exclusive Economic Zone (ZEE).

The strategy applied to this branch of activity has been carried out through the setting up of appropriate administrative, legal and financial regulations which have allowed the sector to strengthen its capacities and means for the development of the national maritime inheritance. Therefore, this set of measures has allowed for a gradual modernization of the coastal and traditional fishing activities, the birth of a young and performing fleet of high sea fishing, the promotion and modernization of fishing industries, the expansion of the national commercial fleet and the intensification of scientific research in sea fisheries and maritime training.

With a fleet of 3,000 ships and thriving port facilities, Morocco is the most important producer and exporter of sea products in Africa and the Arab world.

The sector of sea fisheries represents 15% of the overall of exports and 55% of the value of food exports. It employs more than 200,000 persons. The annual value of fish products exports is estimated at more than 600 million dollars.

 

مباراة الملحقين القضائيين (الفوج 38) ( دورة شتنبر 2011 )

     المملكة المغربية 

وزارة العدل والحريات

مباراة الملحقين القضائيين (الفوج 38)

( دورة شتنبر 2011 )

 

الموضوع العام

أبرز الدستور المغربي مقاربة متطورة لدور القضاء في ترسيخ حقوق الأشخاص والجماعات، وحماية حرياتهم، وأمنهم القضائي.

حلل هذه المقاربة، وبين آثارها في تطور الفكر القانوني، وفي الارتقاء بالذهنية القضائية.

ملحوظة: يجب ألا يتجاوز عدد صفحات الإجابة أرع صفحات.

القانون المدني:

تحدث عن:

الإثبات بالكتابة طبقا لقانون الالتزامات والعقود.

Développer le sujet suivant :

La preuve écrite conformément au Code des Obligations et Contrats.

 

مدونة الأسرة:

تحدث عن:

الزواج الصحيح وآثاره، والزواج غير الصحيح وآثاره. 

Développer le sujet suivant :

Le mariage valide et ses effets, et le mariage non valide et ses effets.

القانون التجاري:

تحدث عن:

التسيير الحر للأصل التجاري

Développer le sujet suivant :

La gérance libre du fonds de commerce

القانون الجنائي:

تحدث عن:

العقوبات الأصلية

Développer le sujet suivant :

Les peines principales.

اختبار في اللغة:

 

عرب النص الفرنسي

لخص الأفكار الرئيسية الواردة في النص الفرنسي في ثمانية أسطر باللغة الفرنسية

 

Pêches maritimes

Le Maroc dispose de deux façades maritimes sur l’Océan Atlantique et la Mer Méditerranée s’étendant sur une longueur de plus de 3.500 Kms.

Les côtes marocaines contiennent une richesse halieutique très importante.

L’institution de la Zone Economique Exclusive (ZEE) de 200 miles marins.

La stratégies appliquée à cette branche d’activité s’est matérialisée, notamment par la mise en place de dispositifs administratif, juridique et financier appropriés qui ont permis au secteur de renforcer ses capacités et ses moyens de mise en valeur du patrimoine maritime national.

Ainsi, l’ensemble de ces mesures a permis la modernisation progressive de la pêche côtière et artisanale, la constitution d’une jeune flotte de pêche hauturière performante, la promotion et la modernisation des industries de la pêche, l’expansion de la flotte de commerce national et l’intensification de la recherche scientifique marine et de la formation maritime.

Avec une flotte de 3000 navires et une infrastructure portuaire en pleine expansion, le Maroc, est le plus important producteur et exportateur des produits de la mer en Afrique et dans le monde arabe.

Le secteur des pêches maritimes représente dans la balance commerciale 15% de la valeur totale des exportations et 55% de la valeur des exportations agro-alimentaires et emploie plus de 200.000 personnes. La valeur annuelle des exportations des produits de la pêche est estimée à plus de 600 millions de dollars.

اختبار في اللغة:

 

عرب النص الإنجليزي

لخص الأفكار الرئيسية الواردة في النص الإنجليزي في ثمانية أسطر باللغة الإنجليزية

 

Maritime Fishing

Morocco boasts two sea coastlines, the Atlantic Ocean and the Mediterranean sea, extending over 3.500 km. Moroccan coasts contain an important richness of sea resources. The creation of the 200 nautical mile-long Exclusive Economic Zone (ZEE).

The strategy applied to this branch of activity has been carried out through the setting up of appropriate administrative, legal and financial regulations which have allowed the sector to strengthen its capacities and means for the development of the national maritime inheritance. Therefore, this set of measures has allowed for a gradual modernization of the coastal and traditional fishing activities, the birth of a young and performing fleet of high sea fishing, the promotion and modernization of fishing industries, the expansion of the national commercial fleet and the intensification of scientific research in sea fisheries and maritime training.

With a fleet of 3,000 ships and thriving port facilities, Morocco is the most important producer and exporter of sea products in Africa and the Arab world.

The sector of sea fisheries represents 15% of the overall of exports and 55% of the value of food exports. It employs more than 200,000 persons. The annual value of fish products exports is estimated at more than 600 million dollars.

 

vendredi 14 mai 2021

بعض القرارات المنشورة لمحكمة النقض (المجلس الأعلى )في الميدان الجنائي

 


 


1.           التعرض ينشر الدعوى من جديد بشقيها المدني والجنائي

2.           إغفال  الخبرة ابتدائيا عن الألم الجسمانيالطلب به استئنافيا نعم 

3.           سقوط الضمان إذا تجاوز عدد الركاب. استدعاء الشهود سلطة المحكمة

4.           الرأسمال المعتمد إثبات الكسب المهني وسن الضحية وإلا الحد الأدنى

5.           مسؤولية التأمين ليس صاحب المر آب لا

6.           طالب جامعي له كسب فلاحي أخذه بعين الاعتبار  نعم

7.           خلو الحكم من ذكر الاسم العائلي للمتهم والشكليات الأخرى البطلان  نعم

8.           خرق الفصل 430 من ق.م.م : عدم تلاوة المستشار المقرر تقريره بعد استنطاق المتهم

9.           الدفع بسقوط الدعوى العمومية عدم الإجابة عنه نقصان في التعليل

10.    أخذ نصيب من الأرض انتزاع عقار لا

11.    خيانة أمانة وجوب إثبات واقعة التسليم قيام الاختلاس والتبديد

12.    اعتماد شهادة المطالب بالحق المدني لا

13.  ظهير 10/10/17 : مراقبة مشروعية العقوبة، ضرورة بيان المساحة عدد الأشجار المقطوعة، عمرها وحجمهـا

14.    الدفع بعدم صدور الحكم عن نفس الهيئة التي ناقشت القضية إثارته في سائر المراحل نعــم

15.    انتزاع عقار وجوب مناقشة مضمن شهادة جميع الشهودإلزامـي

16.    انتزاع عقار إبراز الوقائع التي استخلصت منها عناصر الجريمة

17.    سرقة محاصيل فلاحية إبراز عناصر الفصل 519 من ق.ج

18.    نتيجة الخبرة الثانية تلغي مضمن الخبرة الأولى

19.    انتزاع حيازة عقار: إبراز العناصر التكوينية للفصل 570 من ق.ج

20.    مناقشة تصريح بعض الشهود دون البعض الآخر سلطة تقديرية نعم

21.    الدفع بأن تحليل العينة تم خارج الأجل عدم الجواب بطلان الحكم

22.    إجراء البحث والتحقيق أمام النيابة العامة ينقطع به التقادم نعم

23.    انتزاع حيازة عدم مناقشة حجج المتهم خرق حقوق الدفاع

24.    الدفاع الشرعي دفع ضرورة الجواب

25.    البناء بالملك الغابوي عدم مناقشة وثائق مدلى بها لإثبات الملك بطلان الحكم

26.    غش في بضائع مطالبة إجراء خبرة جديدة يستجاب للطلب

27.    عدم تلاوة التقرير إخلال بالفصل 430 من ق.م.م

28.    عدم الجواب على مستنتجات الأطراف المثارة  انعدام التعليل

29.    وجود عقد كراء للعقار دفع موضوعي عدم الاستجابة له انعدام التعليل

30.    منازعة في الخبرة بطلب إجراء معاينة على البضاعة ضرورة الاستجابة للطلب

31.     عدم احترام أجل ثمانية أيام يجعل الخبرة غير سليمة

32.    سرقة موصوفة إبراز العناصر الواقعية والقانونية في القرار

33.    عدم الجواب على الدفوعات المثارة ينزل منزلة انعدام التعليل

34.    طلب التعويض موجه ضد الولي القانوني المحكمة حكمت على المتهم شخصيا بالتعويض  لا

35.    نسبة أقوال إلى المتهم لا توجد في وثائق الملف : نقصان في التعليل

36.    ظروف التخفيف عدم البث فيها خرق الفصل 486 من ق.م.م 

37.  سرقة موصوفة عدم اقتران الاعتراف بقرائن أخرى ودون إبراز عناصر الجريمة  نقصان في التعليل

38.    الحكم بتعويض عدم بلوغ المتهمة سن الرشد خرق القانون

39.    الفصل 402 من ق.ج  لا يكفي تحديد الاعتداء ضرورة تحديد ماهية ونوعية العاهة الدائمة

40.    ضرورة إبراز الحجج المعتمدة في تكوين قناعة الهيئة

41.    حالة الدفاع الشرعي بيان الأسباب الواقعية والقانونية 

42.    الاعتماد على القرينة أن تكون مقبولة، منسجمة، سائغة، قوية ومؤدية للنتيجة

43.  جريمة الاختطاف، الإحتجار والاغتصاب ضرورة إبراز وقائع بموضوع المتابعة، تاريخها ومكان وقوعها

44.    انتزاع عقار إغفال وسيلة الانتزاع لا

45.    المشاركة في النصب إبراز عناصرها التكوينية

46.    السرقة الموصوفة اعتراف المتهم لدى الشرطة القضائية فقط الإدانة قرار ناقص التعليل

47.  التنصيص الشمولي بشأن ظروف التخفيف لجميع المتهمين  لا تقوم معه الحجة ضرورة تخصيص كل واحد لاختلاف الظروف.

48.    رفع الصفة الإدارية تمنع من المــؤاخذة

49.    لا بد من التوفيق بين شكاية المشتكي وتصريحات الشاهد

50.    لا يمكن طلب إبطال حكم بدعوى وجود خطأ في النصوص التي أشار إليها الحكم

51.    لا بد من إبراز فعل من أفعال المشاركة المنصوص عليه في الفصل 129 من ق.ج.

52.    لا بد من مقارنة تصريحات الضحية مع تصريحات الشهود 

53.    مؤاخذة من لم يدرك سن الرشد الجنائي الفصل 516 من ق.ج

54.    حالة الاستفزاز تثبت بأي عنصر من العناصر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار المجلس الأعلى عدد : 1694/1 المؤرخ في : 18/12/2002

ملف جنــائي عدد : 29288/2003

  q   سرقة موصوفة : لا بد من إبراز العناصر الواقعية والقانونية لنسبة الفعل الجرمــي.

=================================================

قرار المجلس الأعلى عدد : 612/7 المؤرخ في : 27/2/2002

ملف جنــائي عدد : 10586/6/7/2002

       q          عدم الجواب عن الدفوعات المثارة بصفة نظامية ينزل منزلة انعدام التعليل.

=================================================

قرار المجلس الأعلى عدد : 1733/1 المؤرخ في : 18/12/2002

ملف جنــائي عدد : 25123/2001

  q   حكم المحكمة بتحميل المتهم شخصيا أداء التعويض مع أن المطالب المدنية كانت موجهة ضد شخص لا صفة له في النيابة الشرعية عن المتهم وتكون قد حكمت بما لم يطلب منها.

 

=================================================

قرار المجلس الأعلى عدد : 385/1 المؤرخ في : 26/2/2003

ملف جنــائي عدد : 9365/1999

  q   نسبة أقوال لم تضمن في المحضر يعد تحريفا لتصريحات الأطراف والوثائق حاسمة ويعتبر نقصانا في التعليل.

=================================================

قرار المجلس الأعلى عدد : 1547 المؤرخ في : 25/04/2002

ملف جنــائي عدد : 9482/6/7/2001

       q       عدم البث في تمتيع المتهم بظروف التخفيف من عدمه عند الإنابة يعد خرقا لمقتضيات الفصل 486 من ق.م.ج.

=================================================

قرار المجلس الأعلى عدد : 3206/7 المؤرخ في : 25/10/2001

ملف جنــائي عدد : 20761/2000

       q       سرقة موصوفة : لا يمكن إدانة المتهم بناء على اعترافه أمام الضابطة فقط دون اقتران هذا الاعتراف بأية قرينة أخرى ودون إبراز للعناصر المكونة لجريمة السرقة الموصوفة.

=================================================

قرار المجلس الأعلى عدد : 735/1 المؤرخ في : 22/05/2002

ملف جنــائي عدد : 20105/1999

  q   الحكم على المتهمة بالتعويض بصفة شخصية رغم عدم بلوغها سن الرشد المدني ودون إدخال وليها القانوني يشكل خرقا للقانون والقرار غير مؤسس.

=================================================

قرار المجلس الأعلى عدد : 716/2 المؤرخ في : 05/06/2002

ملف جنــائي عدد : 25125/2001

       q       الإدانة من أجل الفصل 402 من ق.ج. لا يكفي تعليل الإعتداء بل لا بد من تحديد ماهية ونوعية العاهة الدائمة التي لحقت بالضحية.

=================================================

 

قرار المجلس الأعلى عدد : 868/2 المؤرخ في : 26/06/2002  ملف جنائي عدد : 26199/2001

قرار المجلس الأعلى عدد : 461/2 المؤرخ في : 17/04/2002  ملف جنائي عدد : 8045/2001

قرار المجلس الأعلى عدد : 652/2 المؤرخ في : 22/05/2002  ملف جنائي عدد : 23268/2001

       q       التنصيص الجامع للمتهمين بشأن ظروف التخفيف لا تقوم معه الحجة على أنه قد وقع اقتراع بشأن ظروف التخفيف فيما يخص كل واحد منهم على حدة نظرا لاختلاف ظروفهم.

=================================================

 

قرار المجلس الأعلى عدد : 1613/7 المؤرخ في : 25/04/2002  ملف جنائي عدد : 23212/2001

قرار المجلس الأعلى عدد : 2771 المؤرخ في : 17/07/2001  ملف جنائي عدد : 692/3/1/99

       q      الإدانة في جناية السرقة الموصوفة اعتمادا فقط على اعتراف المتهم لدى الضابطة القضائية يجعل القرار ناقص التعليل.

=================================================

 

قرار المجلس الأعلى عدد : 1472/7 المؤرخ في : 11/05/2000

ملف جنائــي عدد : 12432/99

                      q                      لا بد من إبراز الحجج والقرائن المعتمدة في تكوين قناعة الهيئة.

==========================================================================

قرار المجلس الأعلى عدد : 3724/7 المؤرخ في : 06/12/2001

ملف جنـائي عدد : 18601/2000

       q       الإجابة عن الدفع بوجود دالة دفاع شرعي وعنصر الاستفزاز، بعدم وجودهما غير كاف دون بيان للأسباب الواقعية والقانونية التي تبرر عدم الأخذ بهما أو عدم وجودهما. 

=================================================

قرار المجلس الأعلى عدد : 575/5 المؤرخ في : 20/02/2003

ملف جنائـي عدد : 5888/2002

  q   الاعتماد في الإدانة على القرائن ينبغي أن تكون هذه الأخيرة مقبولة ومنسجمة وسائغة وقوية ومؤدية للنتيجة.

=================================================

قرار المجلس الأعلى عدد : 2988/7 المؤرخ في : 04/10/2001

ملف جنـائي عدد : 6556/2001

  q   الإدانة من أجل الاختطاف والاحتجاز والاغتصاب لا بد من إبراز عناصرها والوقائع التي هي موضوع المتابعة وتاريخها ومكان إشراقها. 

=================================================

قرار المجلس الأعلى عدد : 1394/7 المؤرخ في : 24/04/2003

ملف جنـائي عدد : 19500/2002

  q   حالة الاستفزاز تثبت بأي عنصر من العناصر مادام قد ثبت للمحكمة تحرش الضحية بالطاعنة ومراودته لها مما دفعها إلى ارتكاب الفعل المنسوب إليهـــا.

=================================================

قرار المجلس الأعلى عدد : 1782/1 المؤرخ في : 25/12/2002

ملف جنـائي عدد : 18565/2000

  q   مؤاخذة شخص لم يدرك بعد سن الرشد الجنائي بجناية السرقة الموصوفة والحكم بالحبس النافذ لمدة سنتين يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 516 من م.ج.

=================================================

قرار المجلس الأعلى عدد : 213/6 المؤرخ في : 04/02/98

ملف جنـائي عدد : 21340/97

  q   لا يمكن المؤاخذة بجناية السرقة الموصوفة على أساس تصريحات الضحية لدى التحقيق دون التطرف إلى دقائق شهادتها مع مقارنتها بتصريحات الشهود أمام المحكمــة.

=================================================

قرار المجلس الأعلى عدد : 2139 المؤرخ في : 18/06/2002

ملف جنـائي عدد : 21328/3/1/97

  q   الإدانة من أجل جناية المشاركة في محاولة القتل العمد لا بد من إبراز أي فعل من أفعال المشاركة المنصوص عليه في الفصل 129 من ق.ج.

=================================================

قرار المجلس الأعلى عدد : 991/1 المؤرخ في : 26/06/2002

ملف جنـائي عدد : 6334/2002

  q   إذا كانت العقوبة المحكوم بها هي نفس العقوبة المقررة في النص الذي ينطبق على الجريمة المقترفة، فلا يمكن لأي كان أن يطلب إبطال الحكم بدعوى وجود خطأ في نصوص القانون الذي أشار الحكم إليها.

  q   حجج الإثبات التي حظيت بقبول قضاة الزجر في حدود سلطتها التقديرية لا تخضع لرقابة المجلس الأعلى.

  q   يشترط في التعويض أن يكون ناتجا و بكيفية محققة الوقوع عن الجريمة المرتكبة من طرف الظنين.

=================================================

قرار المجلس الأعلى عدد : 2900/6 المؤرخ في : 17/10/2001

ملف جنـائي عدد : 1653/96

  q   الإدانة من أجل سرقة الشيك وتزوير محرر تجاري واستعماله لا بد من إبراز الأسباب الواقعية وذلك بالتوفيق بين ما جاء في شكاية المشتكي المناقضة لتصريحات الشاهد المعتمدة في الإدانة.

=================================================

قرار المجلس الأعلى عدد : 1270/6 المؤرخ في : 29/05/2002

ملف جنـائي عدد : 17211/95

  q   صيرورة مدونة التجارة نافذة المفعول أثناء مرحلة نقض قرار أدان المتهم من أجل فعل تسلم شيكات بدون رصيد التي رفعت عنه المدونة الصفة الإدارية تمنع من مؤاخذته من أجل الفعل المذكور.

=================================================

قرار المجلس الأعلى عدد : 138/11 المؤرخ في : 13/02/2002

ملف جنــائي عدد : 17720/2001

  q   تعرض المتهم وحضوره للمناقشات يبطل القرار الغيابي ويعيد الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدوره وينشر الدعوى من جديد بشقيها العمومية والمدنية التابعة.

=================================================

قرار المجلس الأعلى عدد : 1311/11 المؤرخ في : 28/2/2001

ملف جنــائي عدد : 528/98

  q   إعادة الخبرة أمام محكمة الإستئناف بطلب من شركة التأمين لا يحرم الضحية من التعويض عن الألم الجسماني الذي طلبه في المرحلة الإبتدائية وتمسك به في المرحلة الإستئنافية ولو لم يحدد في الخبرة الأولى.

=================================================

قرار المجلس الأعلى عدد : 1502 المؤرخ في : 25/12/2002

ملف جنــائي عدد : 26860/2001

       q          تجاوز العدد المسموح به من الركاب يسقط الضمان،

  q   تقدير ضرورة استدعاء شهود اللفيف يرجع لمحكمة الموضوع لما لها من كامل السلطة في تقدير وتقييم الوقائع المعروضة عليها،

  q   الدفع بكون بيان التصفية الذي لا يحمل أي إمضاء أو خاتم من أجل تأييد مشروعية هاته الوثيقة يعتبر دفعا جديا يتعين على المحكمة أن تجيب عنه.

=================================================

قرار المجلس الأعلى عدد : 262/2 المؤرخ في : 13/03/2002

ملف جنــائي عدد : 4491/01

  q   إن الرأسمال المعتمد يحدد على أساس سن أعصاب حين وقوع  الحادثة وكسبه المهني، وتعين عليه أن يدلي بما يثبته تحت طائلة اعتماد المبلغ الأدنى المحدد بالجدول الملحق بظهير 02/10/1984.

=================================================

 

قرار المجلس الأعلى عدد : 2264 المؤرخ في : 31/10/2001

ملف جنــائي عدد : 2884/2001

       q       المسؤولية المدنية للشركة المؤمنة للمرآب لا تكون قائمة إذا كان الشخص المتسبب في الحادثة أجنبي عن صاحب المرآب وليس من أعوانه (الفصل الثالث من قرار 25/01/1965).

=================================================

قرار المجلس الأعلى عدد : 604/11 المؤرخ في : 22/05/2002

ملف جنــائي عدد : 1962/2002

       q       إن الطاعن وإن ورد في هويته بمحضر الضابطة القضائية بأنه طالب جامعي، فإنه أدلى بما يثبت أن له كسبا مهنيا من نشاطه الفلاحي وبالتالي يتعين على المحكمة أن تأخذه بعين الإعتبار.

=================================================

قرار المجلس الأعلى عدد : 89/11 المؤرخ في : 13/01/2002

ملف جنــائي عدد : 12181/00

  q   إن عدم تضمين كل حكم أو قرار اسم المتابع العائلي واسمه  الشخصي مهنته محل إقامته وسوابقه القضائية : لا يترتب عنه البطلان مادام القرار المطعون فيه بين أطراف الدعوى.

=================================================

قرار المجلس الأعلى عدد : 1617/05 المؤرخ في : 24/7/2002

ملف جنــائي عدد : 13935/3/5/98

  q   عدم تلاوة المستشار المقرر تقريره بعد استنطاق المتهم يعد خرقا للفصل 430 من قانون المسطرة الجنائية.

=================================================

قرار المجلس الأعلى عدد : 1206/10 المؤرخ في : 13/6/2002

ملف جنــائي عدد : 5900/2002

  q   الدفع بسقوط الدعوى العمومية دفع ينبغي الإجابة عنه سلبا أو إيجابا وإلا كان القرار ناقص التعليل.

=================================================

 

قرار المجلس الأعلى عدد : 2174/9 المؤرخ في : 24/10/2001

ملف جنــائي عدد : 21595/98

  q   مجرد منع المشتكي من أخذ نصيبه من الأرض لا يشكل انتزاعا لعقار من حيازة الغير.

=================================================

قرار المجلس الأعلى عدد : 3005/3 المؤرخ في : 16/10/2002

ملف جنــائي عدد : 1263/6/3/2002

  q   خيانة الأمانة : لا بد في الإدانة من ثبوت واقعة التسليم وما يفيد قيام المتهم بالاختلاس والتبديد.

=================================================

قرار المجلس الأعلى عدد : 750/5 المؤرخ في : 27/3/2002

ملف جنــائي عدد : 28982/94

                      q                      لا يمكن اعتماد شهادة الضحية المنتصبة للمطالبة بالحق المدني.

=================================================

قرار المجلس الأعلى عدد : 1519/2 المؤرخ في : 11/12/2002

ملف جنــائي عدد : 19347/2001

       q       المؤاخذة من أجل الأفعال المنصوص عليها في ظهير 10/10/1917 المتعلق بحفظ الغابات واستغلالها تقتضي تبيان المساحة المحروثة من طرف المتهم وعدد الأشجار التي تم قطعها وعمرها حجمها حتى يتأتى للمجلس مراقبة مشروعية العقوبة المحكوم بها.

=================================================

قرار المجلس الأعلى عدد : 17/2 المؤرخ في : 8/1/2003

ملف جنــائي عدد : 74-15470/2000

  q   وجوب صدور الأحكام عن نفس الهيئة التي ناقشت القضية من النظام العام وبالتالي يمكن إثارته في جميع المراحل وحتى من طرف المحكمة تلقائيا.

=================================================

قرار المجلس الأعلى عدد : 442 المؤرخ في : 26/2/2003

ملف جنــائي عدد : 772/00

       q       في انتزاع حيازة عقار لا بد من مناقشة مضمن شهادة جميع الشهود إثباتا ونفيا.

=================================================

قرار المجلس الأعلى عدد : 1718/9 المؤرخ في : 23/10/2002

ملف جنــائي عدد : 6650/97

       q       انتزاع حيازة عقار لا بد في الإدانة من إبراز الوقائع التي استخلصت منها عناصر الجريمة.

=================================================

قرار المجلس الأعلى عدد : 5/2 المؤرخ في : 08/01/2003

ملف جنــائي عدد : 14234/2001

       q       الإدانة من أجل سرقة محاصيل فلاحية أو منتجات لم تفصل عن الأرض تقتضي إبراز العناصر التكوينية للفصل 519 من ق.ج. ولا يكفي في الإدانة القول بأن المتهم قام بأخذ ما يناهز 15 كلغ من منتوج الكبار من أرض المشتكية استنادا لشهادة شاهدين بعد أدائهما اليمين القانونية.

=================================================

قرار المجلس الأعلى عدد : 3016/3 المؤرخ في : 21/11/2001

ملف جنائــي عدد : 07-7805/2001

       q       لا يمكن الإرتكاز في الإدانة على نتيجة خبرة خطية مع صدور قرار تمهيدي لاحق بإجراء خبرة جديدة استجابة للدفع  بعدم قانونية وعدم حضورية الخبرة الأولى.

=================================================

قرار المجلس الأعلى عدد : 4820/8 المؤرخ في : 06/12/2001

ملف جنـائي عدد : 94/3663

       q       نتائج الفحص والتحليل التي تتم خارج أجل ثمانية أيام من تاريخ تسلم المختبر الرسمي للمادة المتوصل بها - طبقا للفصل 18 من القرار الوزيري الصادر بتاريخ 06/12/1928 المتعلق بالغش في البضائع- يجعل الخبرة قد أنجزت على علنية لم تحترم فيها المواصفات المطلوبة، ولا يمكن اعتمادها في الإدانــة.

=================================================

قرار المجلس الأعلى عدد : 1295 المؤرخ في : 19/09/2001

ملف جنائـي عدد : 7313-97

       q          لا يمكن إدانة شخص من أجل انتزاع حيازة عقار مع إغفال وسيلة الانتزاع.

=================================================

قرار المجلس الأعلى عدد : 1/6 المؤرخ في : 03/01/2002

ملف جنـائي عدد : 22083/99

  q   الإدانة من أجل إنتزاع حيازة عقار تقتضي إبراز العناصر التكوينية للفصل 570 من ق.ج.

=================================================

قرار المجلس الأعلى عدد : 1801/6 المؤرخ في : 30/05/2001

ملف جنـائي عدد : 21857/3/6/96

  q   إذا كان للمحكمة الموضوع سلطة تقييم الوقائع واعتماد الحجج التي تمضى بقبولها فليس لها أن تناقش تصريحات بعض الشهود دون البعض الآخر.

قرار المجلس الأعلى عدد : 232/8 المؤرخ في : 31/01/2002

ملف جنـائي عدد : 2522/3/9/95

  q   لا يمكن الإدانة اعتمادا على نتيجة الخبرة بالرغم من الإحتجاج بكون إحالة المعنية على المختبر وإنجازه للتحليل قد تم خارج الآجال القانونية ولما هو ثابت من أوراق الملف.

=================================================

قرار المجلس الأعلى عدد : 1436/4 المؤرخ في : 10/10/2001

ملف جنـائي عدد : 9460/99

       q          الدفع بحالة الدفاع الشرعي دفع ينبغي الإجابة عنه.

=================================================

قرار المجلس الأعلى عدد : 245/6 المؤرخ في : 16/01/2002

ملف جنـائي عدد : 10335/96

  q   كل إجراء من إجراءات البحث والتحقيق يأمر بها قاضي النيابة العامة يعتبر إجراء قضائيا ينقطع به التقادم.

=================================================

 

قرار المجلس الأعلى عدد : 2539/6 المؤرخ في : 19/09/2001

ملف جنـائي عدد : 25384/96

  q   انتزاع حيازة : عدم مناقشة الحكم الإبتدائي القاضي بالبراءة والصورة الشمسية للقرار الإستعجالي المدلى بهما من قبل المتهم لإثبات ادعائه بأنه الحائز للعقار موضوع النزاع يشكل خرقا جوهريا لحق جوهري من حقوق الدفــاع.

=================================================

قرار المجلس الأعلى عدد : 807/02 المؤرخ في : 19/06/2002

ملف جنـائي عدد : 20712/2001

  q   البناء بالملك الغابوي : لا يمكن الحكم بالإدانة دون مناقشة وثائق مدلى بها من قبل المتهم دفع من خلالها بأنه قام بالبناء في ملكه.

=================================================

قرار المجلس الأعلى عدد : 1602/3 المؤرخ في : 24/10/2001

ملف جنـائي عدد : 23305/01

       q          المشاركة في النصب : الإدانة لا بد من إبراز العناصر التكوينية.

=================================================

قرار المجلس الأعلى عدد : 2304/3 المؤرخ في : 26/06/2002

ملف جنـائي عدد : 17426/6/3/2002

  q   الغش في البضائع : طبقا للفصل 36 من ظهير 05/10/1984 إذا نوزع في تقرير أو تقارير التحليل خلال الجلسة وطلب المتهم إجراء خبرة جديدة بشأن ذلك أمرت المحكمة بإجراء هذه الخبرة.

=================================================

قرار المجلس الأعلى عدد : 258/6 المؤرخ في : 05/02/2003

ملف جنـائي عدد : 774/00

  q   عدم تلاوة التقرير من طرف الرئيس أو أحد مستشاريه يعد إخلالا لمقتضيات الفصل 430 من ق.م.ج.

=================================================

قرار المجلس الأعلى عدد : 640/4 المؤرخ في : 20/03/2002

ملف جنـائي عدد : 11541/01

       q          عدم الجواب على مستنتجات الأطراف المثارة ينزل منزلة انعدام التعليل.

=================================================

قرار المجلس الأعلى عدد : 1276/10 المؤرخ في : 22/11/2001

ملف جنـائي عدد : 4241/99

  q   إدعاء وجود عقد كراء للعقار كسند للحيازة دفع موضوعي ينبغي الإجابة عنه بالإيجاب أو السلب حتى يقع التثبت بصفة جازمة من إسناد عنصر الحيازة لحق يجب.

=================================================

قرار المجلس الأعلى عدد : 3001/3 المؤرخ في : 16/10/2002

ملف جنـائي عدد : 17430-01

  q   إذا وقعت منازعة في مستنتجات الخبرة سواء بالجلسة أو في مرحلة البحث وطلب الظنين إجراء على البضاعة فإنه يؤمر بها من طرف المحكمة أو قاضي البحث لزوما طبقا للفصل 36 من ظهير 05/10/1984.

=================================================

قــــرارات المجلـــس الأعلــــى فــــي المـــادة الجنحـيــــة

قرار المجلس الأعلى عدد 758/4 المؤرخ في 2002.04.03 ملف جنحي عدد 10154/2001

  q   إنه إذا كان الأصل أن محكمة الموضوع لها كامل السلطة في تقدير وسائل الإثبات المعروضة عليها فإن ذلك مشروط بأن تكون المسألة المعروضة ليست من المسائل الفنية البحتة التي لا تستطيع المحكمة بنفسها إبداء الرأي فيها مما يتعين معه عليها الاستعانة بأهل الخبرة."

 

قرار المجلس الأعلى عدد 1632/9 المؤرخ في 2003.06.11 ملف جنحي عدد 13780/1998

" جريمة انتزاع عقار من حيازة الغير تعتبر من الجرائم الفورية المستمرة"

========================================================

قرار المجلس الأعلى عدد 1632/9 المؤرخ في 2003.06.11 ملف جنحي عدد 13780/1998

" جريمة انتزاع عقار من حيازة الغير تعتبر من الجرائم الفورية المستمرة"

=========================================================

قرار المجلس الأعلى عدد 3707/03 المؤرخ في 2003.12.31 ملف جنحي عدد 10646/6/3/2003

" إن استبعاد الإشهاد لعدم أداء شهوده اليمين القانونية، وعدم الاستجابة لملتمس استدعاء الشهود، يعد تناقضا في التعليل."

=====================================================

قرار المجلس الأعلى عدد 1342/3 المؤرخ في 2004.06.30 ملف جنحي عدد 26992/2003

" إن مقتضيات الفصل 29 من منشور مكتب الصرف المؤرخ 19/5/66 وهو نص خاص التي تنص صراحة على وجوب قيام النواب الوسطاء مرة كل أسبوعين على الأقل بتسليم البنك الوسيط المقبول الذي يعملون لحسابه دون سواه ماعدا برخصة من مكتب الصرف لمجموع العملات التي استخلصوها."

=====================================================

قرار المجلس الأعلى عدد 1139 المؤرخ في 2003.07.02 ملف جنحي عدد 14302/2000

" حيث إن المحكمة باعتمادها على خبير لإثبات فعل أو نفيه في يحن أن ما يقوم الخبير هو إجراء تقني لا غير وانه كان يتعين على المحكمة أن تبحث قضائيا في موضوع النزاع عوض الاستناد على خبير أعطى لنفسه صفة القاضي المحقق يكون قرارها ناقص التعليل."

=====================================================

قرار المجلس الأعلى عدد 78/6 المؤرخ في 2004.01.28 ملف جنحي عدد 24219/2000

"النزاع على مجرد ممر لا يشكل وصفا قانونيا لجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير."

=====================================================

قرار المجلس الأعلى عدد 1369/2 المؤرخ في 2003.10.22 ملف جنحي عدد 19810/2000

" لا تصادر الأموال التي استعملت كمينا لإثبات جريمة الإرتشاء، مادام مقدمها غير متابع بجريمة الإرشاء."

=====================================================

قرار المجلس الأعلى عدد 741/2 المؤرخ في 2004.4.21 ملف جنحي عدد 29201/2002

"المسؤولية المدنية المفترضة للمشغل عن مستخدمه، تمنعه من الدفع بعدم مسؤوليته عن الفعل الضار وحسن نيته لتلافي مصادرة الشاحنة التي استخدمها السائق في التهريب."

=====================================================

 

قرار المجلس الأعلى عدد 1468/2 المؤرخ في 2003.11.05 ملف جنحي عدد 14341/2000

" سقوط الدعوى العمومية كأثر للصلح يحتم الحكم بإرجاع السيارة المحجوزة للمتهم."

=====================================================

قرار المجلس الأعلى عدد 3381/10/03 المؤرخ في 2003.12.31 ملف جنحي عدد 5620/2003

" المحامي لا يدخل في مفهوم النائب الشرعي الذي تتوقف المتابعة بإهمال الأسرة على تقديم شكايته."

=====================================================

قرار المجلس الأعلى عدد 779/2 المؤرخ في 2004.05.05 ملف جنحي عدد 16197/2003

" لا يكفي الإنكار المجرد لمالك الشاحنة لاستبعاد مسؤوليته وإنما عليه إثبات المسؤولية الشخصية للمستخدم وأنه قام بالفعل بدون إذنه وخارج إطار المهام الموكولة إليه."

 

قرار المجلس الأعلى عدد 3625/3 المؤرخ في 2003.12.24 ملف جنحي عدد 11160/2003

" تسلم المتهم المبالغ المالية من المشتكي وتسليمها للمحامية الكندية المكلفة بالتهجير، مادام مجردا عن الأعمال الاحتيالية التي أوقعت المشتكي في الغلط، لا تقوم معه جريمة النصب."

=====================================================

قرار المجلس الأعلى عدد 265/2 المؤرخ في 2004.02.18 ملف جنحي عدد 18895/2003

" جريمة بيع أدوية مزيفة تتوقف بدورها على القصد الجنائي وفق المبادئ العامة، المتمثل في سوء النية الذي يثبت بالعلم بالزيف."

=====================================================

قرار المجلس الأعلى عدد 816/2 المؤرخ في 2003.07.02 ملف جنحي عدد 13802/2000

إن عدم حجز السيارة يستوجب الاستجابة لطلب إدارة الجمارك بقيمتها بديلا عن المصادرة بصرف النظر عن قيمته خمس مرات كغرامة."

=====================================================

 

قرار المجلس الأعلى عدد 816/2 المؤرخ في 2003.07.02 ملف جنحي عدد 13802/2000

إن عدم حجز السيارة يستوجب الاستجابة لطلب إدارة الجمارك بقيمتها بديلا عن المصادرة بصرف النظر عن قيمته خمس مرات كغرامة."

=====================================================

قرار المجلس الأعلى عدد 1436/7 المؤرخ في 2004.06.16 ملف جنحي عدد 10358/2002

" عدم الاستجابة لطلب إجراء خبرة، بعد الدفع بالعجز الجنسي لمواجهة الاتهام بهتك عرض قاصر بدون عنف، قصور في التسبيب."

=====================================================

قرار المجلس الأعلى عدد 3228/8 المؤرخ في 003.10.09 ملف جنحي عدد 12422/2000

" إن الحكم بقيمة السيارة خمس مرات كوسيلة نقل البضائع المهربة، لا يمنع الحكم بقيمتها خمس مرات لعدم توفر المتهم على سند صحيح لحيازتها."

=====================================================

قرار المجلس الأعلى عدد 1193/9 المؤرخ في 2004.07.07 ملف جنحي عدد 16488/2002

" تقديم شكاية من أجل الاغتصاب وعدم ثبوته لا يفيد الاعتراف بالفساد."

=====================================================

قرار المجلس الأعلى عدد 1741/2 المؤرخ في 2003.12.17 ملف جنحي عدد 5625/2003

" الاستجابة لطلب إجراء خبرة مضادة تكون إجبارية، متى تعلق الأمر بالغش في البضائع، بغض النظر عن وجود أدلة إضافية."

=====================================================

قرار المجلس الأعلى عدد 82/2 المؤرخ في 2003.01.14 ملف جنحي عدد 11515/2003

" تصنيف البضائع عند تحديد الرسوم والمكوس المستحقة عليها يرجع لإدارة الجمارك وحدها، ولا تكفي الخبرة التقنية لدحض ما ضمن بمحضر عوني تلك الإدارة ما دام لم يقدم طعن بزوريته."

=====================================================

قرار المجلس الأعلى عدد 07/03 المؤرخ في 2004.01.07 ملف جنحي عدد 12634 – 12633/6/3/2003 

" تسلم المتهم الشيك على بياض سنة 1980 وقيامه بتعبئته سنة 1995 بعد أن كان قد صرح بضياعه، يجعل جريمة خيانة الأمانة قائمة."

=====================================================

قرار المجلس الأعلى عدد 212/6 المؤرخ في 2004.03.03 ملف جنحي عدد 18219/2000

" عدم علم المتهم بعملية البيع التي تمت بين أخيه باسم جميع الورثة والمشتكي يجعل القصد الجنائي في انتزاع الحيازة منتفيا."